الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 347 ] وفي إجارة البزازية أن الإبراء العام إنما يمنع إذا لم يقر بأن العين للمدعي ، فإن أقر بعده أن العين للمدعي سلمها له ، ولا يمنعه الإبراء .

                التالي السابق


                ( 118 ) قوله : وفي إجارة البزازية إلخ . قيل : لا حاجة إلى هذا التقييد ; لأنه إذا أقر أن العين له يؤمر بتسليمها إليه . قلت قد ينكر بعد هذا الإقرار فيدعي عليه ويقيم البينة عليه فتسمع




                الخدمات العلمية