الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                شاهد الزور إذا تاب تقبل توبته 171 - إلا إذا كان عدلا عند الناس لم تقبل ، كذا في الملتقط .

                التالي السابق


                ( 171 ) قوله : إلا إذا كان عدلا عند الناس لم تقبل إلخ . أي توبته يعني في حق الشهادة أما بالنسبة لما عند الله تعالى فلا يجوز أن يحكم بعدم قبولها . قال الله تعالى { وهو الذي يقبل التوبة عن عباده } وسيأتي قريبا عن الخانية أن شاهد الزور إذا [ ص: 365 ] تاب تقبل شهادته ، وإن كان عدلا ، وهو المفتى به كما في شرح المصنف على الكنز عند الكلام على ما لو أقر أنه شهد زورا ، والمستور مثل العدل في ذلك




                الخدمات العلمية