الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                كتمان الشهادة كبيرة ويحرم التأخير بعد الطلب إلا في مسائل : أن يكون عاجزا عن الذهاب . وفيما إذا قام الحق بغيره إلا أن يكون أسرع قبولا 184 - وأن يكون الحاكم جائرا ، وأن يخبره عدلان بما يسقط ، [ ص: 369 ] وأن يكون معتقد القاضي خلاف معتقد الشاهد وأن يعلم أن القاضي لا يقبله

                التالي السابق


                ( 184 ) قوله : وأن يكون الحاكم جائرا . عطف على قول : أن يكون عاجزا . قال [ ص: 369 ] بعض الفضلاء : وقضيته حينئذ عدم حرمة التأخير إذا كان جائرا ، وإن لم يتم النصاب إلا به ، ولا يخفى ما فيه .

                ( 185 ) قوله : وأن يكون معتقد القاضي إلخ . كما لو كان القاضي حنفيا لا يرى هبة المشاع فيما ينقسم ، وكان الشاهد شافعيا يرى صحتها ، وهو يشهد أن زيدا وهب عمروا بعض أرض أو دار ، فإنه لا يحرم عليه التأخير بعد الطلب ; لأنه عالم بأن القاضي لا يعمل بشهادته ، ولا يحكم بصحة الهبة فكان عذرا له في التأخير ونحو ذلك




                الخدمات العلمية