الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                270 - لا يمين على الصبي في الدعاوى ، ولو كان محجورا لا يحضره [ ص: 400 ] القاضي لسماعها ، ويحلف العبد ولو محجورا ، ويقضى بنكوله ويؤخذ به بعد العتق .

                التالي السابق


                ( 270 ) قوله : لا يمين على الصبي في الدعاوى . قال في جامع أحكام الصغار للأسروشني : الصبي التاجر والعبد التاجر يستحلف ويقضى عليه بالنكول . وذكر الفقيه أبو الليث رحمه الله أن الصبي المأذون له يستحلف عند علمائنا ، وبه يأخذ وفي الفتاوى أنه لا يمين على الصبي المأذون له حتى يدرك وذكر في النوادر : يحلف الصبي المأذون له ، ويقضى بنكوله . وفي المنية : الصبي العاقل المأذون له يستحلف عند علمائنا ويقضى بنكوله وفي الولوالجية : صبي مأذون باع شيئا فوجد المشتري عيبا فأراد تحليفه فلا يمين عليه حتى يدرك . وعن محمد رحمه الله : لو حلف وهو صبي ثم أدرك لا يمين عليه كالنصراني إذا حلف ثم أسلم لا يمين عليه . فهذا دليل على أنه لو حلف يكون معتبرا . وعن محمد رحمه الله إذا ادعى على الصبي دينا ، وأنكر الغلام فالقاضي يحلفه ، وإن نكل يقضي بالدين ، ولزومه في ذلك بمنزلة الكبير . وفي الصبي المحجور إذا لم يكن للمدعي بينة لا يكون له إحضاره إلى باب القاضي ; لأنه لو حلف ونكل لا يقضي عليه بنكوله ، ولو كان له بينة وهو يدعي عليه الاستهلاك كان له إحضاره ; لأنه مأخوذ بأفعاله وإن لم يكن مأخوذا بأقواله ، والشهود محتاجون إلى الإشارة إليه فيحضر ، لكن يحضر معه أبوه أو من هو في معناه ; لأن الصبي بنفسه لا يلي شيئا فيحضر الأب حتى إذا ألزمه يؤمر الأب بالأداء عنه من ماله .

                [ ص: 400 ] قوله : القاضي إلخ . في الفصول العمادية : ولو ادعى على صبي محجور عليه شيئا ، وله وصي حاضر لا يشترط حضرة الصبي . كذا ذكره في كتاب القسمة ، ولم يفصل بين ما إذا كان المدعى عينا أو دينا وجب بمباشرة هذا الوصي أو وجب لا بمباشرته كضمان الاستهلاك ونحوه تشترط حضرة الصبي .

                ذكر الخصاف في أدب القاضي : أو ادعى على صبي محجور مالا بالاستهلاك أو بالغصب إن قال المدعي : لي بينة حاضرة تسمع دعواه ويشترط حضرة الصغير ; لأن الصبي يؤاخذ بأفعاله ، والشهود محتاجون إلى الإشارة لكن يحضر مع أبيه أو وصيه حتى إذا لزم الصغير شيء يؤدي عنه أبوه من ماله . يعني من مال الصغير . وذكر بعض المتأخرين : حضرة الصغير عند الدعاوى شرط سواء كان الصغير مدعيا أو مدعى عليه .

                والصحيح أنه لا يشترط حضرة الأطفال الرضيعة عند الدعاوى . هكذا ذكر في المحيط . وذكر رشيد الدين في فتاواه أن المختار أنه يشترط حضرة الصبي عند الدعاوى ( انتهى ) .

                وفي جامع أحكام الصغار للأسروشني : ولو ادعى رجل على صبي محجور شيئا ، وله وصي حاضر لا تشترط حضرة الصبي . هكذا ذكر شيخ الإسلام ، ولم يفصل بين ما إذا كان المدعى دينا أو عينا وجب الدين بمباشرة هذا الوصي أو لا . وذكر الناطفي في أجناسه إذا كان الدين واجبا بمباشرة هذا الوصي لا يشترط إحضار الصبي . وفي أدب القاضي للخصاف : إذا وقعت الدعاوى على الصبي المحجور عليه إن لم يكن للمدعي بينة فليس له حق إحضاره ، ولكن يحضر معه أبوه حتى إذا لزم الصبي شيء يؤدي عنه أبوه من ماله وفي كتاب الأقضية : إن إحضار الصبي في الدعاوى شرط وبعض المتأخرين من مشايخ زماننا من شرط ذلك سواء كان الصغير مدعيا أو مدعى عليه ، ومنهم من أبى ذلك وإن لم يكن للصبي وصي وطلب المدعي من القاضي أن ينصب عنه وصيا أجابه القاضي إلى ذلك . وفي فتاوى القاضي ظهير الدين : والصحيح أنه لا يشترط حضرة الأطفال الرضيعة عند الدعوى وتشترط حضرة الصبي عند نصب الوصي للإشارة إليه . هكذا في الفتاوى وفي كتاب الأقضية ، ومن مشايخ زماننا من أبى ذلك ، وقال لو كان الصبي في [ ص: 401 ] المهد يشترط إحضار المهد مجلس الحكم ، ولا شك أن أشتراطه بعيد ، والأول أقرب إلى الصواب وأشبه بالفقه




                الخدمات العلمية