الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                لا يجوز إطلاق المحبوس إلا برضاء خصمه 298 - إلا إذا ثبت إعساره أو أحضر الدين للقاضي في غيبة خصمه

                التالي السابق


                ( 298 ) قوله :

                إلا إذا ثبت إعساره .

                يعني بشهادة الشاهدين بأن يقولا : إن حال المعسر في نفقته وكسوته ، وقد اختبرناه سرا وعلانية .

                وفي الصغرى : والواحد العدل يكفي والاثنان أحوط ( انتهى ) .

                وهو مقيد كما في السراج بما إذا لم يكن الحال حال منازعة لا إن كان حال منازعة بأن يدعي المطلوب أنه معسر وطلب الطالب البيان أنه معسر فلا بد من إقامة البينة




                الخدمات العلمية