الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 412 ] الأصح أن القاضي إذا علم أن المحضر مسخر لا يجوز إقامة البينة عليه .

                [ ص: 412 ]

                التالي السابق


                [ ص: 412 ] قوله :

                الأصح أن القاضي إذا علم أن المحضر مسخر إلخ .

                وذلك بأن ادعى إنسان على آخر والقاضي يعلم أنه مسخر لا شيء عليه ، لا تسمع الخصومة .

                وفي الجامع الكبير إشارة إلى ما يدل على أن إقامة البينة على المسخر جائزة ، حيث قال : وكيل أراد أن يثبت الوكالة بالبينة وليس معه خصم يدعي عليه لم تسمع منه ; لأن هذه بينة قامت على الغائب وليس عنه خصم حاضر ، فإن أحضر خصما وادعى أن الموكل وكله بكل حق هو له بالكوفة ، وبالخصومة فيه وأقام بينة على ما ادعى من الوكالة جاز ، وجعله القاضي وكيلا فيما شهدت له الشهود ; لأن البينة قامت على الغائب للقضاء بها وعنه خصم حاضر ; لأن بين الحاضر الذي يجحد الوكالة وبين الغائب اتصالا بسبب المداينة التي جرت بينهما وفي هذا ينتصب الحاضر خصما عن الغائب ، فيقوم إنكار الحاضر مقام إنكار الغائب من حيث الحكم فكان عن الغائب خصم حاضر فتقبل البينة .

                قال مشايخنا : هذه المسألة تدل على أن إقامة البينة على المسخر جائزة ، فإن محمدا رحمه الله قال : في الأصل وأحضر الوكيل رجلا يدعي أن للموكل قبله حقا ولم يقل : أحضر رجلا للموكل عليه حق .

                فهذا يدل على أنه إذا أحضر مسخرا يدعي قبله حقا للموكل وهو منكر وأقام البينة على الوكالة تقبل بينته .

                لكن قال مشايخنا : إنما يجوز ذلك إذا لم يعلم القاضي أنه مسخر أما إذا علم لا ، كذا في الولوالجية




                الخدمات العلمية