الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                جرح الشاهد حسبة من غير سؤال القاضي ، واعلم أن شاهد الحسبة إذا أخر شهادته بلا عذر يفسق ولا تقبل شهادته ، نصوا عليه في الحدود ، وطلاق الزوجة ، وعتق الأمة ، وظاهر ما في القنية أنه في الكل ، وهي في الظهيرية واليتيمة ، وقد ألفت فيها رسالة ، قلنا : شاهد حسبة وليس لنا مدعي حسبة إلا في دعوى الموقوف عليه أصل الوقف فإنها تسمع عند البعض ، 340 - والفتوى على أنها لا تسمع الدعوى إلا من المتولي كذا في البزازية من الوقف .

                فإذا كان الموقوف عليه لا تسمع دعواه فالأجنبي بالأولى .

                وظاهر كلامهم أنها لا تسمع من غير الموقوف عليه اتفاقا .

                [ ص: 426 ] وهل يقبل تجريح الشاهد حسبة ؟ الظاهر نعم ، لكونه حقا لله تعالى

                التالي السابق


                ( 340 ) قوله :

                والفتوى على أنها لا تسمع الدعوى إلا من المتولي

                في فتاوى [ ص: 426 ] شيخ مشايخنا الشمس الحانوتي أن الحق إن الوقف إذا كان على معين تصح الدعوى منه فراجعه ( 341 )

                قوله : وهل يقبل تجريح الشاهد حسبة ؟

                يحتمل لفظ حسبة أن يكون تميزا عن الشاهد وعن تجريح ، فإن كان الثاني كان المعنى أن المجرح يفعل ذلك حسبة لله تعالى ، ولا يلزم من قوله الظاهر ( نعم ) مدافعة قوله السابق ، لم أر صريحا جرح الشاهد حسبة ; لأن ظاهر قوله الظاهر ( نعم ) ظهور ذلك له أخذا من كلامهم مثلا لا عن تصريح به فلا تدافع




                الخدمات العلمية