الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                355 - يجوز قضاء الأمير الذي يولي القضاة وكذلك الكتابة إلى القاضي ، 356 - إلا أن يكون القاضي من جهة الخليفة فقضاء الأمير لا يجوز 357 - كذا في الملتقط ، وقد أفتيت بأن تولية باشا مصر قاضيا ليحكم في أقضيته بمصر مع وجود قاضيها المولى من السلطان باطلة [ ص: 431 ] لأنه لم يفوض إليه ذلك

                [ ص: 430 ]

                التالي السابق


                [ ص: 430 ] قوله :

                يجوز قضاء الأمير الذي يولي القضاة .

                يعني بتفويض سلطان له ذلك سواء ولى قاضيا أو لا ، إلا إذا فوض السلطان إليه تولية القضاء ، فقد أذن له بالقضاء فيجوز قضاؤه ولو مع وجود قاض ولاه . ( 356 ) قوله :

                إلا أن يكون القاضي من جهة الخليفة .

                أقول : الصواب تنكير القاضي وجعل يكون فعلا تاما والتقدير يجوز قضاء الأمير الذي يولي القضاة في كل حال إلا حال وجود قاض من جهة الخليفة ، وبهذا التقرير سقط ما قيل قوله : إلا أن يكون القاضي إلخ .

                استثناء منقطع بمعنى ، لكن ، فتدبر .

                ( 357 ) قوله : كذا في الملتقط .

                تقدم عن الملتقط أن قضاء الأمير جائز مع وجود قاضي البلد ، إلا أن يكون القاضي مولى من الخليفة ، وهو مطلق وما هنا مقيد بالذي يولي القضاة ، وما هناك مطلق فيجب تقييده بما هنا .

                [ ص: 431 ] قوله : لأنه لم يفوض إليه .

                قيل : مقتضاه بطلانها مع وجود قاضيها لعدم التفويض ، وجوازها مطلقا مع التفويض فتأمل




                الخدمات العلمية