الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                370 - إذا أخبر القاضي بشيء حال قضائه قبل منه ، إلا إذا أخبر بإقرار رجل بحد .

                وتمامه في شرح أدب القضاء للصدر

                التالي السابق


                ( 370 ) قوله : إذا أخبر القاضي بشيء حال قضائه قبل منه إلى قوله وتمامه في شرح أدب القضاء للصدر .

                أقول : الذي في شرح أدب القضاء للصدر الشهيد في الباب السابع والسبعين في الإقرار بالمال عند القاضي ، ذكر عن حماد والحكم أنهما يقولان : سمعنا أن الحاكم إذا اعترف عنده جاز قوله إلا في الحدود ، ومعناه أن القاضي يقضي بعلمه إلا في الحدود ، فإنه لا يقضي في الحدود بعلمه ما لم يوجد نصاب الإقرار بشرائطه أو بحجة البينة بشرائطها .

                ذكر عن الشعبي أو غيره أن شريحا كان يقضي في قوم بعلمه وهذا يؤيد الأول ، لكن أريد به فيما عدا الحدود ، وعرف ذلك بالحديث الأول .

                ذكر عن عامر أنه قال : إذا أقر عند الحاكم بشيء ثم أنكر ، أخذ بإقراره

                وهو يفيد أن القاضي يقضي بعلمه إلا في الحدود وهذا الحديث يفيد ما أفاد به الأحاديث المتقدمة أن القاضي يقضي بعلمه إلا في الحدود . ( انتهى ) .

                وليس في هذا إخبار القاضي بشيء ، ومسألة قضاء القاضي بعلمه تقدمت في كلام المصنف .

                وكذا مسألة إخبار القاضي فكن على ذكر من ذلك




                الخدمات العلمية