الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 14 ] لا يوكل الوكيل إلا بإذن أو تعميم تفويض 29 - إلا الوكيل بقبض الدين له أن يوكل من في عياله بدونهما فيبرأ المديون بالدفع إليه ، والوكيل بدفع الزكاة إذا وكل غيره ثم وثم ، فدفع الآخر جاز ، ولا يتوقف 30 - كما في أضحية الخانية

                التالي السابق


                ( 28 ) قوله :

                لا يوكل الوكيل إلا بإذن أو تعميم تفويض .

                قيل : هل المراد عدم الجواز أي عدم الحل أو عدم الصحة ؟ فإن أريد الأول لم يناقض ما سيأتي عن قريب وإن أريد الثاني ناقضه ، وستقف على الآتي .

                يعني قوله الوكيل إذا وكل بغير إذن أو تعميم وأجاز ما فعل وكيله نفذ .

                ووجه المناقضة أن الموقوف قسم من الصحيح ( 29 ) قوله :

                إلا الوكيل بقبض الدين إلخ .

                مخالف لما في جامع الفصولين من الفصل الرابع والثلاثين من أن الوكيل بقبض الدين لا يوكل غيره لتفاوت الناس في القبض ( انتهى ) .

                ويمكن التوفيق بأن يحمل ما في جامع الفصولين على ما إذا وكل بالقبض من ليس في عياله لما في القنية : وكله بقبض دينه فوكل الوكيل فقبضه وهلك في يده فإن كان الوكيل الثاني من عيال الأول لا يرجع الثاني على أحد وإلا يرجع على المديون بدينه . ( 30 ) قوله :

                كما في أضحية الخانية ; نص عبارتها : رجل وكل غيره بشراء أضحية فوكل الوكيل غيره ثم وثم فاشترى الآخر يكون موقوفا على إجازة الأول فإن أجاز جاز وإلا فلا .

                والوكيل بدفع الزكاة إذا وكل غيره ثم وثم فدفع الآخر جاز ولا يتوقف ( انتهى ) .

                قلت يحتاج إلى الفرق فلينظر




                الخدمات العلمية