الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                الوكيل إذا سمى له الموكل الثمن فاشترى بأكثر نفذ على الوكيل إلا الوكيل بشراء الأسير 35 - فإنه إذا اشتراه بأكثر لزم الآمر المسمى كما في الواقعات

                الوكالة لا تقتصر على المجلس ، بخلاف التمليك ; فإذا قال لرجل طلقها لا يقتصر ، وطلق نفسك يقتصر ، [ ص: 17 ] إلا إذا قال إن شئت فيقتصر ، وكذا طلقها إن شاءت ، 37 - كما في الخانية

                التالي السابق


                ( 35 ) قوله :

                فإنه إذا اشتراه بأكثر لزم الآمر المسمى إلخ .

                والفرق أن شراء الوكيل شراء حقيقة والشراء بأكثر من ألف غير الشراء بألف فيخالف أمر الموكل أما هنا فليس بشراء بل طريق للتخليص وقد رضي بالتخليص بألف فيلزم الألف كمن أمر رجلا أن يقضي من دينه ألفا فقضاه أكثر يرجع بقدر الألف كذا هنا . [ ص: 17 ] قوله :

                إلا إذا قال إن شئت .

                قيل : هذا هو المذهب ولا يظهر اقتضاء هذه الزيادة الاقتصار على المجلس وكان السند الدليل السمعي . ( 37 ) قوله :

                كما في الخانية إلخ .

                نص عبارتها : رجل قال لرجل طلق امرأتي فقد جعلت ذلك إليك يقتصر على ذلك المجلس ولو وكل الرجل إحدى امرأتيه أن تطلق صاحبتها لا يقتصر على المجلس وهو تفويض كما لو قال لها طلقي نفسك ( انتهى ) .

                ومنه يعلم أن عبارة الخانية ليس فيها هذا الاستثناء الذي ذكره المصنف




                الخدمات العلمية