الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                5 - الإقرار لا يجامع البينة لأنها لا تقام إلا على منكر إلا في أربع : في الوكالة ، والوصاية ، وفي إثبات دين على الميت ، وفي استحقاق العين من المشتري ، كما في وكالة الخانية

                التالي السابق


                ( 5 ) قوله : الإقرار لا يجامع البينة إلا في أربع .

                أقول كأنه نسي ما ذكره في كتاب القضاء من أن المستثنيات سبع مسائل منها الأربعة المذكورة ، فما ذكره هنا فيه قصور وتكرار ولو أخر ما قدمه لسلم من ذلك وقد زدت على ما ذكر ما في القنية في [ ص: 41 ] باب التوكيل بالخصومة لو خوصم الأب بحق على الصبي فأقر لا يخرج عن الخصومة ولكن تقام البينة عليه مع إقراره بخلاف الوصي وأمين القاضي




                الخدمات العلمية