الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                وفي كافي الحاكم من باب الإقرار في المضاربة ، 69 - لو أقر المضارب بربح ألف درهم في المال ثم قال غلطت ، إنها خمس مائة ، لم يصدق وهو ضامن لما أقر به ( انتهى ) .

                التالي السابق


                ( 69 ) قوله : لو أقر المضارب بربح ألف درهم في المال ثم قال غلطت إلخ .

                أقول قد تقدمت هذه المسألة أول كتاب الإقرار بعنوان كلي وهو إذا أقر بشيء وادعى الخطأ لم يقبل .




                الخدمات العلمية