الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                12 - الحق إذا أجله صاحبه فإنه لا يلزم ، وله الرجوع في ثلاث مسائل : في شفعة الولوالجية .

                أجل الشفيع المشتري بعد الطلبين للآخذ 13 - صح وله الرجوع .

                التالي السابق


                ( 12 ) قوله : الحق إذا أجله صاحبه فإنه لا يلزم .

                أقول : وأما الدين إذا أجله صاحبه فإنه يلزم وليس له الرجوع إلا دين القرض فإنه لو أجله لا يلزمه تأجيله كما سيأتي . ( 13 ) قوله : صح وله الرجوع .

                لأن التأجيل إنما يلزمه فيما صار مستحقا في الذمة دينا وليس هنا دين ليلزمه التأجيل فكان هذا تأخيرا لحقه بمنزلة التوقيت في العارية فلا يكون لازما .




                الخدمات العلمية