الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
7 - nindex.php?page=treesubj&link=5963يصح نهي رب المال مضاربة إلا إذا صار المال عروضا . [ ص: 85 ] إذا nindex.php?page=treesubj&link=5958قال له اعمل برأيك 9 - ثم قال له لا تعمل برأيك صح نهيه . 10 - إلا إذا كان بعد العمل . أطلقها ثم نهاه عن السفر عمل نهيه إلا إذا كان بعد الشراء .
في تحفة الفقهاء : nindex.php?page=treesubj&link=5947المضاربة إذا خصها رب المال بعد العقد فإن كان رأس المال بحاله واشترى به متاعا ثم باعه وقبض ثمنه دراهم أو دنانير فإن تخصيصه جائز كما لو خصص المضاربة في الابتداء فإنه لم يملك التخصيص إذا كان فيه فائدة فأما إذا كان المال عروضا فلا يصح نهي رب المال حتى يصير نقدا . [ ص: 85 ] قوله : إذا قال اعمل برأيك .
كذا في البزازية . ( 9 ) قوله : ثم قال إلخ .
ولو nindex.php?page=treesubj&link=5947قال لا تبع من فلان ولا تشتر منه صح لو قبل العمل ولو اشترى بما لا يتغابن الناس فيه لا يلزم المالك .
وإن قال اعمل برأيك ; لأنه تبرع ولو باع بما لا يتغابن جاز عنده خلافا لهما إذا قيل له اعمل برأيك قالأبو الحسن يملكه كله خلا الإقراض والاستدانة والسفاتج والشراء بما لا يتغابن . ( 10 ) قوله : إلا إذا كان بعد الشراء .
قيل : لعل العلة في ذلك ظهور كون ما اشتراه من البضاعة يروج كالرواج في بلدة كذا فإذا ظهر له ذلك فالمصلحة حينئذ في السفر إلى تلك البلدة ليكون الربح أوفر ( انتهى ) .
قال شمس الأئمة الأصح أن نهيه عن السفر شامل على الإطلاق كما في الفتاوى الظهيرية والله أعلم .