الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                7 - ومنه لو وهبت من ابنها ما على أبيه لها .

                فالمعتمد الصحة 8 - للتسليط .

                التالي السابق


                ( 7 ) قوله " ومنه " أي : مما استثنى من بطلان تمليك الدين من غير من عليه الدين . ( 8 ) قوله : للتسليط أي : على القبض .

                والصواب أن يقال : إن سلطه على قبضه كما في الحاوي القدسي .

                وفي البزازية : المرأة وهبت مهرها الذي على زوجها لابنها الصغير من هذا الزوج إن أمرت بالقبض صحت وإلا فلا ; لأنه هبة الدين من غير من عليه الدين .




                الخدمات العلمية