الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                الهبة تكون مجازا عن الإقالة في البيع والإجارة 12 - كما في إجارة الولوالجية .

                التالي السابق


                ( 12 ) قوله : كما في إجارة الولوالجية .

                أواخر الفصل الثالث قبل الرابع بنحو ورقة وعبارتها : ولو استأجر دارا على عبد بعينه ثم وهب العبد من المستأجر قبل القبض فإذا قال المستأجر قبلت كان هذا إقالة كالمشتري إذا قال للبائع وهبت منك العبد قبل القبض انتقض البيع كذا هنا ( انتهى ) .

                وليس في كلامه تصريح بالمجازية التي ذكرها المصنف رحمه الله وكان حقه أن ينهي العبارة ثم يبين أن ذلك يكون مجازا .




                الخدمات العلمية