الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                ومنها لو شهد أحدهما بالإبراء والآخر بالهبة ففيه قولان : قيل لا تقبل 19 - وبيانه في العشرين من جامع الفصولين .

                التالي السابق


                ( 19 ) قوله : وبيانه في العشرين من جامع الفصولين إلخ .

                عبارته : ادعى الزوج أنها وهبتني المهر وبرهن فشهد أحدهما أنها أبرأته والآخر أنها وهبته للموافقة ; لأن حكم هبة الدين سقوطه وكذا حكم البراءة .

                وقيل : لا تقبل لاختلاف المشهود به إذ الإبراء إسقاط والهبة تمليك فإن الدائن لو أبرأ الكفيل لا يرجع على المديون ولو وهبه يرجع وكذا المديون لو قضى ثم أبرأه لا يرجع ولو وهبه يرجع بما دفعه




                الخدمات العلمية