ولو ، فبالنظر إلى أنه إسقاط يصح وكذا بالنظر إلى كونه تمليكا ; لأن الوارث لو باع عينا قبل العلم بموت المورث ثم ظهر موته صح كما صرحوا به ، فهنا بالطريق الأولى ، ولو أبرأ الوارث مديون مورثه غير عالم بموته ثم بان ميتا قالوا صح التوكيل نظرا إلى جانب الإسقاط ، ولو نظر إلى جانب التمليك لم يصح كما لو وكله بأن يبيع من نفسه واستشكل بأنه عامل منه لنفسه وهو براءة نفسه والوكيل من يعمل لغيره . وكل المديون بإبراء نفسه
[ ص: 98 ] وأجبنا عنه في شرح الكنز من باب تفويض الطلاق .
[ ص: 98 ]