الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                39 - الوكيل بالإبراء إذا أبرأ ولم يضف إلى موكله لم يصح كذا في خزانة الفتاوى .

                التالي السابق


                ( 39 ) قوله : الوكيل بالإبراء إذا أبرأ ولم يضف إلى موكله .

                أي ولو وكل رجل رجلا يبرئ خصمه عن الدعاوى والخصومات فأبرأه ولم يضف الإبراء إلى الموكل .

                قال بعض الفضلاء : ينبغي أن تزاد هذه المسألة على المسائل التي لا بد من إضافتها إلى الموكل وهي النكاح والخلع والصلح عن دم عمد أو إنكار حتى قالوا لو لم يضف النكاح إلى الموكل وأضافه إلى نفسه وقع النكاح له وما عداه إذا لم يضفه إلى الموكل هل يقع لنفسه محل تأمل ( انتهى ) .

                أقول ما عداها إذا لم يضفه إلى الموكل لا يصح ولا يتصور وقوعه له كما هو ظاهر فلا معنى للتوقف في ذلك .




                الخدمات العلمية