الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                44 - الدين المؤجل إذا قضاه قبل حلول الأجل يجبر الطالب على تسليمه ; لأن الأجل حق المديون فله أن يسقطه هكذا ذكر الزيلعي في الكفالة وهي أيضا في الخانية والنهاية ، وقد وقعت حادثة : عليه بر مشروط تسليمه في بولاق فلقيه الدائن بالصعيد وطلب تسليمه فيه مسقطا عنه مؤنة الحمل إلى بولاق ، 45 - فمقتضى مسألة الدين أن يجبر على تسليمه بالصعيد ، ولكن نقل في القنية قولين في السلم ، وظاهرهما ترجيح أنه لا جبر إلا للضرورة بأن يقيم المديون بتلك البلدة .

                [ ص: 105 ] وقد أفتيت به في الحادثة المذكورة ; لأن وإن أسقط عنه مؤنة الحمل إلى بولاق 47 - فقد لا يتيسر له بر بالصعيد .

                التالي السابق


                ( 44 ) قوله : الدين المؤجل إذا قضاه قبل حلول الأجل إلخ .

                قيل : ينبغي أن يقيد بأن لا يكون على الطالب في أخذه ضرر فإنه لو لم يأمن مثلا بأن كان بمكة وأعطاه دينه وهو لا يحل إلا بمصر مثلا فإنه لا يجبر على أخذه فيه ; ألا ترى أنهم قالوا في قرض يستفيد به أمن الطريق يكره وهذا منه فليتأمل .

                ( 45 ) قوله : فبمقتضى مسألة الدين إلخ .

                قيل عليه : في كونها مقتضاها نظر ، أي فيها المطلوب أسقط حق نفسه وفي هذه المطالب أسقط حق نفسه وهو الحمل إلى بولاق فكان مراده المقايضة عليها .

                [ ص: 105 ] قوله : وقد أفتيت به . أي بعدم الجبر قيل عليه : إنه ذكر الصدر الشهيد في واقعاته من كتاب الغصب : ولو غصب حنطة أو شعيرا ثم إن المالك وجد الغاصب في بلد أخرى والشعير المغصوب في تلك البلد أقل أو أكثر قيمة فهو بالخيار إن شاء أخذ مثله للحال ; لأنه مضمون وإن شاء أخذ قيمته في بلدة غصب فيها وإن شاء صبر حتى يرجع إلى تلك البلدة فيأخذ منه مثله ( انتهى ) .

                فلعل المصنف رحمه الله لم يقف على هذا . ( 47 ) قوله : فقد لا يتيسر له بر بالصعيد .

                فلو تيسر عاد إلى الأصل على ما قرره .




                الخدمات العلمية