الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                47 - المستأجر فاسدا ، إذا أجر صحيحا جازت ، وقيل لا .

                استأجر دراهم ليعمل فيها كل شهر بكذا فهي فاسدة ولا أجر [ ص: 123 ] ويضمنها ، 49 - ولو ليزين بها جازت إن وقت . 50 -

                ولا تجوز إجارة الشجر والكرم بأجر على أن يكون الثمر له ، 51 - وكذا ألبان الغنم وصوفها ، ولو استأجر الشجر مطلقا قال خواهر زاده : لقائل أن يقول بالجواز وينصرف إلى شد الثياب عليها أو الدابة ، وبعدمه لأن المنفعة المقصودة منها الثمرة . [ ص: 124 ]

                دفع غزلا إلى حائك لينسجه له بالنصف فسدت 53 - كاستئجار الكتاب للقراءة مطلقا . 54 -

                يفسدها الشرط كاشتراط طعام العبد وعلف الدابة وتطيين الدار ومرمتها وتغليق الباب وإدخال جذع في سقفها على المستأجر

                التالي السابق


                ( 47 ) قوله :

                المستأجر فاسدا إذا أجر صحيحا جازت وقيل لا .

                يعني إذا قبضها [ ص: 123 ] ثم أجرها إجارة صحيحة ; والذي قدمه المصنف هو الراجح : قال في المضمرات : استأجر دارا إجارة فاسدة وقبضها ثم أجرها من غيره إجارة صحيحة جاز هو الصحيح وللأول أن ينقض الإجارة الثانية ويأخذ الدار لأنه لو باع بيعا فاسدا ثم المشتري أجره فله أن ينقض الإجارة .

                فكذا هذا بخلاف البيع لأن الإجارة تفسخ بالأعذار والبيع لا ( انتهى ) .

                ومثله في البزازية والعمادية والخلاصة . ( 48 ) قوله :

                ويضمنها .

                قيل يشكل على تصريحهم بأن العين في يد المستأجر أمانة وإن كانت الإجارة فاسدة ( انتهى ) .

                يعني لأن فساد العقود ملحق بصحيحها إذا اتصل به القبض أقول المراد بالفساد في كلام المصنف البطلان لأن الإجارة هنا وقعت على استهلاك العين وإنما وجب الضمان لأن الإجارة لما لم تصادف محلها لأن محلها المنفعة لا العين ; بقي مجرد الإذن بالانتفاع من حيث التصرف ليرد عليه مثله وهذا تفسير القرض فيصير قرضا كما في الولوالجية وحينئذ لا يرد ما قيل . ( 49 ) قوله :

                ولو ليزين بها جازت إن وقت . أقول : وبين الأجر كما في الولوالجية . ( 50 ) قوله : ولا تجوز إجارة الشجر والكلام إلخ .

                لأنها عقدت على استحقاق العين كما في الولوالجية . ( 51 ) قوله :

                وكذا ألبان الغنم وصوفها .

                يعني لو استأجر غنما على أن يكون له ألبانها وصوفها . [ ص: 124 ] قوله :

                دفع غزلا إلى حائك إلخ .

                في الولوالجية : دفع كرباسا إلى حائك لينسجه بالثلث أو الربع فالإجارة جائزة ; والقياس أن لا تجوز لأنه في معنى قفيز الطحان إلا أنه ثمة يجوز كالمزارعة والمضاربة للتعامل ( انتهى ) .

                وهو مخالف لما ذكره المصنف . ( 53 ) قوله :

                كاستئجار الكتاب للقراءة مطلقا .

                أي سواء بين المدة أو لا كما يستفاد من الولوالجية .

                أقول : ولو قال كمسألة قفيز الطحان لكان أولى لاشتراكهما في علة الفساد بخلاف استئجار الكتاب للقراءة فإن علة الفساد فيه كما في الولوالجية أن الإجارة على القراءة لا تنعقد لأن القراءة إن كانت طاعة كقراءة القرآن أو معصية كالغناء فالإجارة عليهما لا تجوز كما ذكرنا قبل هذا ، وإن كانت القراءة مباحة كقراءة الأدب والشعر فهذا مباح له بغير الإجارة وإنما لا يباح له الحمل وتقليب الأوراق فتكون الإجارة على ما يملكه قبل الإجارة وهو القراءة فلا يجوز ، ولو انعقد ينعقد على الحمل وتقليب الأوراق والإجارة على ذلك لا تنعقد لأنه لا فائدة فيه للمستأجر ولهذا لو نص عليه لا تنعقد ( انتهى ) . ( 54 ) قوله :

                يفسدها الشرط كاشتراط طعام العبد وعلف الدابة إلخ

                في الظهيرية قال الفقيه أبو الليث في الدابة : نأخذ بقول المتقدمين أما في زماننا فالعبد يأكل من مال المستأجر عادة ( انتهى ) .

                ومثله في الخانية




                الخدمات العلمية