47 - جازت ، وقيل لا . المستأجر فاسدا ، إذا أجر صحيحا
استأجر دراهم ليعمل فيها كل شهر بكذا فهي فاسدة ولا أجر [ ص: 123 ] ويضمنها ، 49 - ولو ليزين بها جازت إن وقت . 50 -
ولا تجوز ، 51 - وكذا ألبان الغنم وصوفها ، ولو إجارة الشجر والكرم بأجر على أن يكون الثمر له قال استأجر الشجر مطلقا : لقائل أن يقول بالجواز وينصرف إلى شد الثياب عليها أو الدابة ، وبعدمه لأن المنفعة المقصودة منها الثمرة . [ ص: 124 ] خواهر زاده
فسدت 53 - كاستئجار الكتاب للقراءة مطلقا . 54 - دفع غزلا إلى حائك لينسجه له بالنصف
يفسدها الشرط كاشتراط طعام العبد وعلف الدابة وتطيين الدار ومرمتها وتغليق الباب وإدخال جذع في سقفها على المستأجر