الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                61 - حمل أحد الأجيرين فقط [ ص: 127 ] فإن كان شريكين 63 - وجب لهما كله ، وإلا فللحامل النصف

                التالي السابق


                ( 61 ) قوله :

                حمل أحد الأجيرين إلخ .

                في الولوالجية : استأجر رجلين يحملان خشبة له إلى منزله فحمل أحدهما دون الآخر فهذا على وجهين : إن كانا شريكين في الحمل يجب الأجر كاملا لأن العادة بين الشريكين كذلك يتقبلان العمل ويعمل أحدهما أو كلاهما وإن لم يكونا شريكين يجب له نصف الأجر لأنه استأجرهما ( انتهى ) .

                وبه يتضح كلام المصنف . [ ص: 127 ] قوله :

                فإن كانا شريكين أي شركة الصنائع . ( 63 ) قوله : وجب لهما كله وإلا فللحامل النصف .

                ووجهه أن المستحق عليه حمل النصف لأنه المعقود عليه في حقه فإذا حمل الكل صار متبرعا بحمل النصف الثاني




                الخدمات العلمية