الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                74 - الأجرة للأرض كالخراج على المعتمد فإذا استأجرها للزراعة فاصطلم الزرع آفة .

                [ ص: 131 ] وجب منه لما قبل الاصطلام وسقط ما بعده لا يلزم المكاري الذهاب معها ولا إرسال غلام معها وإنما يلزم الآجر بتخليتها .

                استأجر لحفر حوض ، عشرة في عشرة ، وبين العمق فحفر خمسة في خمسة كان له ربع الأجر لأن العشرة في العشرة مائة ، 76 - والخمسة في الخمسة خمسة وعشرون فكان له ربع العمل

                التالي السابق


                قوله :

                الأجرة للأرض كالخراج على المعتمد إلخ .

                أقول : هذا مخالف لما في الولوالجية حيث قال : استأجر أرضا للزراعة سنة ثم اصطلم الزرع آفة قبل مضي السنة فما وجب من الأجر قبل الاصطلام لا يسقط وما وجب بعد الاصطلام يسقط لأن الأجر إنما يجب بإزاء المنفعة شيئا فشيئا ، فما استوفى من المنفعة وجب عليه الأجر وما لم يستوف انفسخ العقد في حقه فسقط الأجر .

                فرق بين هذا وبين الخراج فإنه إذا زرع أرضا خراجية فأصاب الزرع آفة فذهب لم يؤخذ بالخراج لأنه لم يسلم له النماء لا حقيقة ولا اعتبارا لأن الفوات ما كان من جهته حتى يصير سالما اعتبارا فكان سبب وجوب الخراج ملك أرض نامية حولا كاملا إما حقيقة أو اعتبارا فإذا فات النماء في مدة الحول ظهر أن الخراج لم يكن واجبا وقد ذكرنا قبل هذا على خلاف هذا والاعتماد على هذه الرواية . [ ص: 131 ] قوله :

                وجب منه لما قبل الاصطلام وسقط ما بعده .

                يعني إلا أن يتمكن من إعادة زرع مثله أو دونه في الضرر بالأرض كما قدمناه وكذا لو منعها غاصب كما في المحيط . ( 76 ) قوله :

                والخمسة في الخمسة خمسة وعشرون إلخ .

                أقول : الضرب معتبر في الأجسام وهو الفرق بين الإجارة والإطلاق حيث قالوا : لو طلقها ثنتين في ثنتين يقع ثنتان




                الخدمات العلمية