الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 134 ] المستأجر إذا بنى فيها بلا إذن فإن بلبن فله رفعه ، وإن بترابها فلا

                [ ص: 134 ]

                التالي السابق


                [ ص: 134 ] قوله :

                المستأجر إذا بنى فيها بلا إذن إلخ .

                في الولوالجية : استأجر دارا وبنى فيها بناء من التراب الذي كان فيها بغير أمر صاحب الدار ثم أراد الخروج عنها فما كان من لبن يرفع ويدفع إليه قيمة التراب لأن اللبن بالصنعة دخل في ضمانه ويدفع إليه قيمة التراب لأنه ملك صاحب الدار وما كان رهصا يقال له بالفارسية " ياخيره ديوار " فلا شيء عليه لأنه متى نقض يصير ترابا ( انتهى ) .

                ومنه يعلم ما في كلام المصنف




                الخدمات العلمية