الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                38 والمتولي إذا خلط أموال أوقاف مختلفة يضمن إلا إذا كان بإذن القاضي ، والسمسار إذا خلط أموال الناس وأثمان ما باعه ضمن إلا في موضع جرت العادة بالإذن بالخلط

                التالي السابق


                ( 38 ) قوله : والمتولي إذا خلط أموال أوقاف مختلفة يضمن .

                قال بعض الفضلاء : هل اختلافها باختلاف واقفيها أو باختلاف جهاتها أو مستحقيها ( انتهى ) .

                أقول : الظاهر أن اختلافها باختلاف واقفيها أو باختلاف الموقوف عليه وإن اتحد الواقف كمسجد وتكية




                الخدمات العلمية