الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                لا يجوز للمودع المنع بعد الطلب إلا في مسائل : 47 - لو كانت سيفا فطلبه ليضرب به ظلما .

                أو كانت كتابا فيه إقرار بمال لغيره أو قبض كما في الخانية .

                المودع إذا أزال التعدي زال الضمان إلا إذا كان الإيداع موقتا فتعدى بعده ثم أزاله لم يزل الضمان ، كما في جامع الفصولين .

                المودع [ ص: 161 ] إذا جحدها ضمنها إلا إذا هلكت قبل النقل كما في الأجناس ، الوديعة أمانة إلا إذا كانت بأجر فمضمونة ذكرهالزيلعي ، وتقدمت

                التالي السابق


                ( 46 ) قوله : كذا في إجارة الولوالجية .

                وفي العمادية قد ذكر وجهه مشتملا على تفصيل ولم يجزم بالحكم وأما الولوالجي فذكره لكن مع الجزم بالحكم .

                ( 47 ) قوله : لو كانت سيفا فطلبه إلى قوله كما في الخانية .

                نص عبارتها : امرأة أودعت كتاب وصيتها عند رجل بحضرة زوجها ، وأمرته أن يسلم الكتاب إلى زوجها بعد وفاتها فبرئت وأرادت استرداد كتاب الوصية ; قال الفقيه أبو بكر البلخي : إن كان في الكتاب إقرار منها للزوج بمال أو بقبض مهرها من الزوج فللمودع أن لا يدفع الكتاب وإن كانت المرأة تسترد ملك نفسها بأن كان القرطاس ملكا للمرأة لما [ ص: 161 ] في رد الكتاب من إذهاب حق الزوج وفيه إعانة لها على الظلم قال رحمه الله ألا ترى أن الوديعة لو كانت سيفا فأرادت المرأة أن تأخذه من المودع لتضرب به رجلا ظلما فإنه لا يدفع إليها لما قلنا ( انتهى ) .

                ( 48 ) - إذا جحدها ضمنها إلا إذا هلكت قبل النقل إلخ .

                في الخانية عن أجناس الناطفي : إذا جحد المودع الوديعة بحضرة صاحبها يكون ذلك فسخا للوديعة حتى لو نقلها من الموضع الذي كان فيه حالة الجحود يضمن ، وإن لم ينقلها عن ذلك المكان بعد الجحود فهلكت لا يضمن ( انتهى ) .

                ومنه يظهر ما في نقل المصنف من الخلل




                الخدمات العلمية