الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                17 - الإذن في الإجارة إذن في التجارة وعكسه .

                كذا في السراجية .

                لا يصح الإذن للآبق والمغصوب المحجور ولا بينة ، ولا يصير محجورا بهما على الصحيح .

                أذن لعبده ولم يعلم لا يكون إذنا إلا إذا قال : بايعوا عبدي فإني قد أذنت له في التجارة فبايعوه ، وهو لا يعلم ، 18 - بخلاف ما إذا قال بايعوا ابني إذا قال له : آجر نفسك ، ولم يقل [ ص: 171 ] من فلان ، أو بع ثوبي ، ولم يقل من فلان كان إذنا بالتجارة ، كما في الخانية .

                والآمر بالشراء كذلك كما في الولوالجية ، فلو قال : اشتر لي ثوبا ، ولم يقل من فلان ، ولا للبس كان إذنا ، وهي حادثة الفتوى فليحفظه .

                الإذن بالتجارة لا يقبل التخصيص إلا إذا كان الآذن مضاربا في نوع واحد 19 - فأذن لعبده المضاربة فإنه يكون مأذونا في ذلك النوع خاصة .

                20 - وقال السرخسي رحمه الله : الأصح عندي التعميم كما في الظهيرية

                التالي السابق


                ( 17 ) قوله : الإذن في الإجارة إلخ . أي في إجارة نفسه إذا لم يكن مقيدا بالإجارة من شخص معين كما يفيده كلام الخانية الآتي قريبا .

                ( 18 ) قوله : بخلاف ما إذا قال بايعوا ابني .

                فلا يكون مأذونا إلا إذا علم بالإذن أقول : لم يظهر لي وجه الفرق فلينظر .

                [ ص: 171 ] قوله : فأذن لعبده المضاربة فإنه يكون مأذونا في ذلك النوع خاصة .

                يعني ; لأنه إنما يستفاد الإذن من المضارب .

                ( 20 ) قوله : وقال السرخسي الأصح عندي التعميم .

                يعني ; لأن السبب في حقه فك الحجر وهو لا يقبل التخصيص .

                أقول فعلى هذا الاستئناء من الأصل المذكور وحينئذ لا موقع للاستثناء المذكور لابتنائه على الضعيف




                الخدمات العلمية