الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                23 - السفيهة إذا زوجت نفسها من كفء صح ، فإن قصرت عن مهر مثلها كان للولي الاعتراض ، [ ص: 173 ] ولو اختلعت من زوجها على مال وقع ولا يلزمها

                التالي السابق


                ( 23 ) قوله : السفيهة إذا زوجت نفسها من كفء إلخ .

                في الفتاوى الظهيرية : سفيهة تزوجت بأقل من مهر مثلها بما لا يتغابن الناس فيه ، ولم يدخل بها ; قيل لزوجها [ ص: 173 ] إن شئت فأتم لها مهر مثلها ، فإن شاء رضي به والتزمه ، وإن شاء أبى فيفرق بينهما وإن كان قد دخل بها فعليه لها مهر مثلها ، ولا يفرق بينهما ; لأن التفريق كان للنقصان عن صداق المثل وقد انعدم حين قضى لها بمهر مثلها بالدخول ( انتهى ) .

                ومنه يظهر ما في عبارة المصنف من القصور .

                ( 24 ) قوله : ولو اختلعت من زوجها على مال إلخ .

                المسألة في المبسوط قال : وإذا بلغت المرأة مفسدة فاختلعت من زوجها بمال جاز الخلع ; لأن وقوع الطلاق في الخلع يعتمد وجود القبول ، وقد تحقق القبول منها ، فكأن الزوج علق طلاقها بقبولها الجعل فإذا قبلت وقع الطلاق لوجود الشرط ولا يلزمها المال ، وإن صارت مصلحة ; لأنها التزمت المال لا بعوض هو مال ، والمنفعة ظاهرة لها في ذلك فكان النظر أن تجعل كالصغيرة في هذا الحكم لا كالمريضة فإن كان الزوج طلقها تطليقة على ذلك فهو يملك رجعتها ; لأن وقوع الطلاق باللفظ الصريح لا البينونة إلا عند وجوب البدل ، ولا يجب البدل هنا بخلاف ما إذا كان بلفظ الخلع فإنه مقتضى لفظ الخلع ( انتهى ) .

                قال بعض الفضلاء : ظاهر الإطلاق أن المراد بالسفيه بلا حجر ويشكل على صحة تصرفات السفيهة عند الإمام عند لزوم المال للمختلعة فإن حمل على أن المراد المحجورة على قولهما كان ظاهرا ; لأن النكاح والطلاق والخلع نافذ عندهما وعدم لزوم المال في الخلع لكون السفيهة المحجورة كالصبي في الأحكام إلا ما استثنى




                الخدمات العلمية