الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 181 ] الأب إذا اشترى دارا لابنه الصغير وكان شفيعها كان له الأخذ بها .

                والوصي كالأب .

                [ ص: 182 ] إذا كانت دار الشفيع ملازقة لبعض المبيع كان له الشفعة فيما لازقه فقط ، وإن كان فيه تفريق الصفقة

                التالي السابق


                ( 15 ) قوله : الأب إذا اشترى دارا لابنه الصغير إلخ .

                في الولوالجية : رجل اشترى دارا لابنه الصغير ، والأب شفيعها فأراد أن يأخذها بالشفعة كان له ذلك ; لأن الأب لو اشترى مال ابنه يجوز .

                فكذا هنا ومتى أخذ بقوله اشتريت فأخذت بالشفعة ولو كان مكان الأب وصي يجب أن يكون الجواب فيه كالجواب في شراء الوصي مال اليتيم على قول من يقول لا يملك له الشفعة أيضا لكن يقول اشتريت وطلبت بالشفعة ثم يرفع الأمر إلى القاضي حتى ينصب قيما عن الصغير فيما يأخذ الوصي منه بالشفعة ويسلم الثمن إليه ثم هو يسلم الثمن إلى الوصي ( انتهى ) .

                ومنه يعلم ما في كلام المصنف من الإيجاز البالغ حد الإلغاز مع ما فيه من تفكيك الضمير ، ولا ينبئك مثل خبير .

                بقي أن يقال ما ذكره المصنف في الأب والوصي تبعا للولوالجية مخالف لما في شرح المجمع لابن ملك حيث قال فيه يعني صاحب المجمع بالأب ; لأن الوصي لا يملك أخذها لنفسه اتفاقا ; لأن ذلك بمنزلة الشراء ولا يجوز للوصي أن يشتري مال اليتيم لنفسه بمثل القيمة ، وحيث قال قيد بقوله لابنه ; لأنه لو اشترى الأب لنفسه والصبي شفيعها فليس له [ ص: 182 ] الأخذ بالشفعة اتفاقا ( انتهى ) .

                لكن في شرح الكنز للزيلعي ما يوافق ما ذكره المصنف تبعا للولوالجي حيث قال : ولو كان المشتري هو الأب لنفسه كان له أن يأخذ بالشفعة لابنه الصغير ما لم يكن فيه ضرر ظاهر على الصغير ( انتهى ) .

                أقول ما في الولوالجية والزيلعي رواية نوادر أبي يوسف وهو لا يعارض ما في المجمع وفي الظهيرية : لو اشترى الأب لنفسه دارا ، وولده الصغير شفيعها فليس للصبي إذا بلغ أن يأخذها بالشفعة ولو باع دارا وولده الصغير شفيعها كان للصغير إذا بلغ أن يأخذها بالشفعة .

                ( 16 ) قوله : إذا كانت دار الشفيع ملازقة لبعض المبيع إلخ .

                كما لو باع رجل أرضين ولرجل آخر أرض ملازقة بهذه الأرضين ; للشفيع أن يأخذ الأرض التي تلازق أرضه دون الأخرى وعليه الفتوى .

                كذا في البزازية وإنما كان له الشفعة فيما لاصقه فقط ; لأن السبب يخصه ، وإن كان فيه تفريق الصفقة على المشتري ، وهذا بخلاف ما لو اشترى بالشفعة دارين إحداهما بالشام والأخرى بالعراق وشفيعهما واحد يأخذهما أو يتركهما ; لأن فيه تفريق الصفقة على المشتري مع شمول السبب لهما .

                كذا في شرح الوهبانية لابن الشحنة والجار الملازق هو الذي لكل واحد منهما حائط على حدة وليس بين الحائطين ممر لضيق المكان ولالتصاق الحائطين




                الخدمات العلمية