الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 210 ] الآمر لا يضمن بالأمر ، 8 - إلا في خمسة : .

                9 - الأولى : إذا كان الآمر سلطانا .

                الثانية : إذا كان مولى للمأمور .

                الثالثة : إذا كان المأمور عند الغير كأمره عبد الغير بالإباق أو بقتل نفسه ، فإن الآمر يضمن 10 - إلا إذا أمره بإتلاف مال سيده فلا ضمان على الآمر ، بخلاف مال غير سيده فإن الضمان الذي يغرمه المولى 11 - يرجع به على سيده .

                12 - الرابعة : إذا كان المأمور صبيا كما إذا أمر صبيا بإتلاف مال [ ص: 211 ] فأتلفه ضمن الصبي ويرجع به على الآمر .

                الخامسة : إذا أمره بحفر باب 13 - في حائط الغير فحفر فالضمان على الحافر ، ويرجع به على الآمر

                التالي السابق


                ( 7 ) قوله : الآمر لا يضمن بالأمر إلخ .

                بغير دفع المال أما الآمر بدفعه ففيه تفصيل مذكور في الولوالجية في الكفالة ، وفي البزازية في الوكالة وتقدم في هذا الكتاب في الكفالة ( 8 ) قوله : إلا في خمسة .

                أقول : صوابه إلا في ستة ، وهي نسخة ، وفي كثير من النسخ لم يذكر السادسة ولعلها زيدت .

                ( 9 ) قوله : الأولى : إذا كان الآمر سلطانا إلخ .

                وأما إذا كان الآمر غيره فتقدم في الصفحة التي قبل هذه أنه يضمن بشرط .

                ( 10 ) قوله : إلا إذا أمره بإتلاف مال سيده فلا ضمان على الآمر ; إذ لو ضمن لرجع على سيد العبد بما ضمنه لسيده ولا فائدة في ذلك .

                ( 11 ) قوله : يرجع به على سيده .

                كذا في النسخ والصواب على الآمر .

                ( 12 ) قوله : الرابعة : إذا كان المأمور صبيا .

                قال في العمادية في الثاني والثلاثين : لو قال لصبي محجور اصعد هذه الشجرة فانفض لي ثمارها فصعد فسقط تجب ديته على عاقلة الآمر وله تتمة تنظر هناك .

                [ ص: 211 ] قوله : في حائط الغير .

                أما لو أمره بأن يحفر في دار نفسه فهو مذكور في البزازية في الوديعة




                الخدمات العلمية