الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                12 - الجنايتان على شخص واحد في النفس وفيما دونها لا تتداخلان [ ص: 251 ] إلا إذا كانا خطأ ولم يتخللهما برء فتجب دية واحدة ، ذكره الزيلعي .

                التالي السابق


                ( 12 ) قوله : الجنايتان على شخص واحد في النفس وفيما دونها لا يتداخلان .

                أي الجنايتان الواقعتان على شخص واحد في نفسه وفيما دونها بأن قطع يده ثم قتله لا يتداخلان فيجب عليه موجب القتل ويوجب القتل إذا كانتا عمدين أو أحدهما عمدا [ ص: 251 ] والأخرى خطأ أو كانتا خطأين وتخلل بينهما برء إذ كانتا عمدين فالمذكور قول الإمام وعندهما يتداخلان فيقتل جزاء ولا تقطع ، والدليل من الجانبين مذكور في المطولات فلا نطيل بذكره .

                ( 13 ) قوله : إلا إذا كانا خطأ أقول : كذا في النسخ والصواب إلا إذا كانتا أي الجنايتان




                الخدمات العلمية