الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                22 - هبة القصاص لغير القاتل لا تجوز ; لأنه لا يجري فيه التمليك كما في إجارة الولوالجية .

                التالي السابق


                ( 22 ) قوله : هبة القصاص لغير القاتل إلخ .

                أقول يفهم منه أن للقاتل يجوز ، وليس كذلك والجواب أن هذا مفهوم مخالفة وهو غير معتبر هنا ، وإن كان في اعتباره في الروايات خلاف ، والدليل على عدم اعتباره هنا تعليل المنطوق بعدم قبول القصاص للتمليك ، وفي هذا لا فرق بين القاتل وغيره




                الخدمات العلمية