الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                وفيه : وبيع الوصي من اليتيم أو شراؤه لنفسه وفيه نفع للصبي جائز ( انتهى ) .

                9 - واختلفوا في تفسير النفع فقيل نقصان النصف في البيع وفي الشراء بزيادة نصف القيمة وقيل : درهمان في العشرة نقصان وزيادة .

                وتمامه في وصايا الخانية

                التالي السابق


                ( 9 ) قوله : واختلفوا في تفسير النفع إلخ .

                أقول المفتى به القول الأول كما في العمادية




                الخدمات العلمية