الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                38 - لا يملك القاضي التصرف في مال اليتيم مع وجود وصية ، ولو كان منصوبه [ ص: 272 ] كما في بيوع القنية .

                التالي السابق


                ( 38 ) قوله : لا يملك القاضي التصرف في مال اليتيم مع وجود وصية ولو كان منصوبه .

                أقول : وكذا لا يملك القاضي التصرف في الوقف مع وجود متوليه ، ولو منصوبه كما في لسان الحكام لابن الشحنة في باب الوقف ونصه : ومنها واقعة الفتوى في وظيفة ابن العطار تقرر فيها بعض القضاة بمرسوم من السلطان ، وبعض الطلبة بتقرير من الناظر أجاب في ذلك بعض المفتين بأن للإمام النظر العام وأجاب العلامة قاسم بأنه خاص بما لا ناظر له يخصه ; فقد قال في فتاوى الوبري : لا تدخل ولاية السلطان على [ ص: 272 ] ولاية المتولي في الوقف ( انتهى ) .

                وقد بحثه المصنف في قاعدة الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة .

                ( 39 ) قوله : كما في بيوع القنية في باب بيع الأب والأم




                الخدمات العلمية