الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                40 - لا يضمن الوصي ما أنفقه على وليمة ختان اليتيم إذا كان متعارفا لا سرف فيه .

                ومنهم من شرط إذن القاضي ، وقيل : يضمن مطلقا .

                كذا في غصب اليتيمة .

                التالي السابق


                ( 40 ) قوله : لا يضمن الوصي ما أنفقه على وليمة ختان اليتيم إلخ .

                وأما إذا أنفق في باب القاضي في خصومة مال الصغير فذكره الولوالجي في إجارة وذكر أنه يجوز بخلاف ما إذا دفع رشوة وفي البزازية من كتاب الوصايا في الفصل الثاني : لنفقة الوصي على باب القاضي ما أعطى على وجه الرشوة لا على وجه الإجارة إذا لم يزد على أجر المثل ( انتهى ) .

                وفي اليتيمة نقلا عن الخانية الوصي إذا أنفق من مال اليتيم على باب القاضي في خصومة كانت على الصغير أو له قال ابن الفضل : ما أعطى الوصي من مال اليتيم على وجه الإجارة لا يضمن مقدار أجر المثل ، وما كان على وجه الرشوة يكون ضامنا ( انتهى ) .

                وفي البزازية من السادس في تصرف الوصي : الوصي إذا أنفذ الوصية من مال نفسه يرجع في المختار ( انتهى ) .

                وهي حادثة الفتوى ، وقوله : وإن أقامه مقام الأول انعزل كذا في قسمة الولوالجية وقد تقدم أن القاضي لا يعزل وصي الميت إلا في ثلاثة مواضع فيجب التعويل على ما تقدم




                الخدمات العلمية