الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                41 - إذا مات أحد الوصيين 42 - أقام القاضي الحي وصيا أو ضم إليه آخر ، [ ص: 273 ] ولا تبطل 44 - إلا إذا أوصى لهما بالتصدق بالثلث فيضعانه حيث شاءا كذا في الخزانة وفي الثاني خلاف .

                التالي السابق


                ( 41 ) قوله : إذا مات أحد الوصيين أي المختارين للميت .

                ( 42 ) قوله : أقام القاضي الحي وصيا إلخ .

                أي أبقاه على وصايته وحده بقرينة قوله أو ضم إليه آخر .

                [ ص: 273 ] قوله : ولا تبطل أي الوصاية بموت أحد الوصيين .

                ( 44 ) قوله : إلا إذا أوصى لهما بالتصدق بالثلث إلخ .

                أي فإنها تبطل ، ووجهه أنه رضي بأمانتهما ، وقد عدم ذلك بموت أحدهما هكذا ظهر لي ، وبه سقط ما قيل لا يظهر وجه البطلان




                الخدمات العلمية