الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                45 - وللأم ولاية إجارة ابنها ، ولو كان في حجر عمته .

                التالي السابق


                ( 45 ) قوله : وللأم ولاية إجارة ابنها إلخ .

                أقول : وكذا للوصي كما في التتارخانية نقلا عن المحيط وإذا أجر الوصي الصبي في عمل من الأعمال فهو جائز فإن بلغ فله فسخ الإجارة التي عقدها عليه ، وليس له أن يفسخ الإجارة التي عقدها في ماله ذكره في الوصايا ، وفي الإجارات أيضا بصيغة : ولو أجر الأب أو الجد أو وصيهما الصغير ثم بلغ الصبي فهو بالخيار إن شاء مضى على الإجارة ، وإن شاء فسخ .

                فرق بين هذا وبين ما إذا أجروا عبد الصغير ثم بلغ الصغير حيث لا يكون له ولاية الفسخ ( انتهى ) .

                وقد تقدم أن للموصى أن يؤاجر الصغير لخياطة الذهب وسائر الأعمال بخلاف وصي القاضي ، فعلى هذا المراد بالوصي الذي يؤجر الصبي وصي الأب أو الجد لا وصي القاضي فإنه ليس له ذلك بقي أنه لو نصب القاضي وصيا على اليتيم ولم يذكر له شيئا من أمر الوقف هل له أن يتصرف في الوقف كما يتصرف وصي الميت للوقف ، وإن لم يذكر له شيئا من أمر الوقف قال بعض الفضلاء : مقتضى قولهم وصي القاضي كوصي الميت أنه له ذلك فإنهم لم يستثنوا هذه المسألة فتدبر




                الخدمات العلمية