الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                قضى الوصي الدين ثم ظهر آخر ضمن له حصته 48 - إلا إذا قضى بأمر القاضي

                التالي السابق


                ( 48 ) قوله : إلا إذا قضى بأمر القاضي .

                يعني فلا يضمن له حصته ، ويبيع الإرث إن كان له تركة أخرى ، وإن لم يكن يشاركه بقدر حصته قال في الخانية : وصي الميت إذا قضى دين الميت بشهود جاز ، ولا ضمان عليه لأحد ، وإن قضى دين البعض بغير أمر القاضي كان ضامنا لغرماء الميت ، وإن قضى بأمر القاضي دين البعض لا يضمن ، والغريم الأول يشارك الآخر فيما قبض ( انتهى ) .

                وفي شرح الجامع الصغير للتمرتاشي من [ ص: 275 ] كتاب الوكالة : وللوصي قضاء الدين الظاهر من ماله ويرجع ، وكذا الوارث ويصدق أنه قضى وكذا شراء الكفن والطعام والكسوة للصغير وأداء الخراج ; لأنه مأمور به يطالب به فلم يكن متبرعا .

                وفي الشافي : فإن ظهر غريم آخر فإن كان الوصي قضى بقضاء لم يضمن ، ويشارك القابض بحصته ، وإن قضى بغير قضاء فللغريم الخيار أن يتبع القابض أو يضمن الوصي




                الخدمات العلمية