الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                2 - العطاء لا يورث كذا في صلح البزازية

                التالي السابق


                ( 2 ) قوله : العطاء لا يورث إلخ .

                أقول : ظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين أن يموت من له العطاء في نصف السنة أو آخرها .

                وفي شرح مسكين على الكنز عند قوله ومن مات نصف السنة حرم عن العطاء إنما وضع المسألة في نصف السنة ; لأنه لو مات في آخر السنة يستحب الصرف إلى قريبه




                الخدمات العلمية