الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                واختلفوا في وقت الإرث ، فقال مشايخ العراق - رحمهم الله تعالى - : في آخر جزء من أجزاء حياة المورث .

                وقال مشايخ بلخي - رحمهم الله تعالى - : عند الموت .

                وفائدة الاختلاف فيما لو قال الوارث لجارية مورثه : إذا مات مولاك فأنت حرة .

                فعلى الأول تعتق [ ص: 278 ] لا على الثاني ، كذا في اليتيمة .

                التالي السابق


                ( 6 ) قوله : لا على الثاني إلخ .

                بناء على أن العتق يعقب الملك ، ولا يقارنه ، وقد يقال : ما المانع من نزوله مقارنا له بحيث ينزلان معا ( انتهى ) .

                قيل : لعل المانع كونه شرطا ، فلا بد من وجوده قبله فلو نزلا معا كان مقدما عليه بالرتبة ، وذلك أمر لا يتصور في الشروط ( انتهى ) .

                وفيه تأمل




                الخدمات العلمية