الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                26 - ولو دفع إلى الطالب بعد ردته ، قالوا : إن علم الوكيل بطريق الفقه أن الدفع إلى الطالب بعد ردته لا يجوز ضمن ما دفعه ، وإلا فلا ، 27 - ولو دفع بعد ما دفع الموكل ، فعن أبي يوسف رحمه الله الفرق بين العلم والجهل ، [ ص: 307 ] والمذهب الضمان مطلقا ، كالمتفاوضين إذا أذن كل منهما لصاحبه بأداء الزكاة فأدى أحدهما عن نفسه وعن صاحبه ثم أدى الثاني عن نفسه وعن صاحبه فإنه يضمن مطلقا .

                والآمر بقضاء الدين إذا أدى الأمر بنفسه ثم قضى المأمور فإنه لا يضمن إذا لم يعلم بقضاء الموكل ، قالوا : هذا على قولهما .

                أما على قوله : فيضمن على كل حال ( انتهى )

                التالي السابق


                ( 26 ) قوله : ولو دفع إلى الطالب بعد ردته .

                يعني ثم مات على ردته كما في الخانية .

                ( 27 ) قوله : ولو دفع ما دفع الموكل .

                أي لو دفع الوكيل بعض الدين بعد ما دفع الموكل .

                [ ص: 307 ] قوله : والمذهب الضمان مطلقا .

                أقول : ليس هذا في الخانية لكنه مفهوم منها




                الخدمات العلمية