الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                30 - وفي وكالة الولوالجية : إذا عفا بعض الورثة عن القاتل عمدا ثم قتله الباقون ; إن علم أن عفو البعض يسقط القصاص اقتص منه ، وإلا فلا ، [ ص: 308 ] لأن هذا مما يشكل على الناس ( انتهى )

                التالي السابق


                ( 30 ) قوله : وفي وكالة الولوالجية إلخ .

                قيل عليه : هذا مخالف لما في الخلاصة حيث قال : ولو كان القصاص بين رجلين فعفا أحدهما وقتل الآخر وجب نصف الدية في ماله في ثلاث سنين ولو قتله الآخر ، ولم يعلم بالعفو أو علم لا قود عليه عند أصحابنا الثلاثة ( انتهى ) .

                ومثله في البزازية قال بعض الفضلاء : يمكن التوفيق بحمل كلام [ ص: 308 ] الخلاصة على ما إذا علم بالعفو ولم يعلم أنه يسقط القصاص ، وكلام الولوالجي على ما إذا علم بالعفو وعلم أنه لا يسقط القصاص .

                ( 31 ) قوله : ; لأن هذا مما يشكل على الناس ( انتهى ) .

                يعني فيعذر بالجهل ، وقد ذكر الأصوليون في بحث الإكراه على شرب الخمر أن دليل انكشاف الحرمة إذا كان خفيا يعذر بالجهل ، وذلك كما إذا أكره على شرب الخمر بالقتل فصبر على القتل ولم يعلم حرمة ذلك يعذر بالجهل ( انتهى ) .

                ومنه يعلم أن الجهل عذر في دار الإسلام إذا كان دليل الحرمة خفيا فليحفظ




                الخدمات العلمية