الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 315 ] وأما فرض الكفاية فهل يسقط بفعله ؟ فقالوا :

                التالي السابق


                ( 19 ) قوله : وأما فرض الكفاية فهل يسقط بفعله فقالوا . أقول : بيض المصنف للجواب وكأنه لم يحضره حال التصنيف . وفي جامع أحكام الصغار للأسروشني الصبي إذا أم في صلاة الجنازة فينبغي أن لا يجوز وهو الظاهر لأنها من فروض الكفاية وهو ليس من أهل أداء الفرض ولكن يشكل برد السلام إذا سلم على قوم فرد صبي جواب السلام فإنه يسقط عن الباقين عند بعض المشايخ إن كان يعقل الرد ( انتهى ) . أقول هذا البعض يلزمه الفرق أو القول بالاتحاد ويمكن أن يفرق بين إمامته في صلاة الجنازة ورد السلام بأن البلوغ شرط صحة الإمامة مطلقا بخلاف رد السلام فإن البلوغ ليس شرطا لصحته




                الخدمات العلمية