الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 329 ] ولو حمل صبيا على دابة وقال : امسكها لي وهي واقفة فسقط ومات كان على عاقلة الذي حمله الدية مطلقا ، وإن سير الصبي الدابة فوطئت إنسانا فقتلته فالدية على عاقلة الصبي ، إلا أن يكون الصبي لا يستمسك عليها فهدر ، ولو كان الرجل راكبا فجعل صبيا معه فقتلت الدابة إنسانا ; فإن كان الصبي لا يستمسك فالدية على عاقلة الرجل فقط ، وإلا فعلى عاقلتهما ( انتهى ) .

                [ ص: 329 ]

                التالي السابق


                [ ص: 329 ] قوله : ولو حمل صبيا على دابة إلخ . في جامع أحكام الصغار : وإذا حمل الرجل الصبي الحر على دابة وقال : امسكها لي والحامل ليس مولى الصغير فسقط الصبي عن الدابة ومات يضمن الحامل سواء كان الصبي يستمسك على الدابة أو لا يستمسك لأنه صار غاصبا للصغير بحمله على الدابة ، وغاصب الصغير ضامن إذا هلك بأمر يمكن التحرز عنه والسقوط عن الدابة يمكن التحرز عنه بعد الحمل عليه ، ولأنه صار مستعملا للصبي في عمل من أعماله وهو إمساك الدابة بغير إذن وليه ، ومن استعمل صبيا بغير إذن وليه وهلك بسبب استعماله ضمن كما لو قال للصبي : اصعد هذه الشجرة وانقض لي ثمارها فصعد فسقط فمات ضمن




                الخدمات العلمية