الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                14 - والمعتبر في القدح المسكر في حق الحرمة ما قالاه احتياطا في المحرمات . والخلاف في الحد والفتوى على قولهما في انتقاض الطهارة به وفي يمينه أن لا يسكر كما بيناه في شرح الكنز .

                تنبيه قولهم : إن السكر من مباح كالإغماء ، يستثنى منه سقوط القضاء فإنه لا يسقط عنه وإن كان أكثر من يوم وليلة لأنه بصنعه كذا في المحيط

                التالي السابق


                ( 14 ) قوله : والمعتبر في القدح المسكر في حق الحرمة ما قالاه . المعتبر مبتدأ خبره قوله ما قالاه ، وقوله في القدح متعلق بالمبتدأ وقوله في حق الحرمة متعلق بما قالاه وقدم عليه لإفادة الحصر والمعنى المعتبر في القدح المسكر من الأشربة غير الخمر ما قالاه في ثبوت الحرمة لا الحد وهو أن حد السكران عندهما من في كلامه اختلاط وهذيان لا ما قاله الإمام الأعظم أنه من لا يعرف الأرض من السماء كما يفيده تعريف طرفي الجملة ، هكذا يجب أن يفهم هذا المحل




                الخدمات العلمية