الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                32 - وأمره عبده بإتلاف شيء موجب لضمانه ، وأمر عبد الغير بإتلاف مال غير مولاه موجب للضمان على الآمر

                33 - مطلقا بخلاف الحر إلا إذا كان سلطانا ،

                التالي السابق


                ( 32 ) قوله : وأمره عبده بإتلاف شيء . يعني للغير وقوله موجب لضمانه أي الآمر لأن العبد مضطر إلى فعل ما أمر به فينتقل فعله إلى الآمر .

                ( 33 ) قوله : مطلقا . أقول لا تقييد يقابل هذا الإطلاق لا سابقا ولا لاحقا وحينئذ لا موقع لهذا الإطلاق




                الخدمات العلمية