فإن قلت
18 - إذا ؟ قلت نعم ولو كان مكتوب [ ص: 361 ] الوقف بخلافه لما ذكره أقر المشروط له الريع أو بعضه أنه لا حق له فيه وأنه يستحقه فلان فهل يسقط حقه الخصاف في باب مستقل . وأما . حق المطالبة برفع جذوع الغير الموضوعة على حائطه تعديا
19 - فلا يسقط بالإبراء ولا بالصلح ولا بالعفو
20 - ولا بالبيع ولا بالإجارة . كما ذكره البزازي من فصل الاستحقاق . فاغتنم هذا التحرير فإنه من مفردات هذا التأليف إن شاء الله تعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . وفي إيضاح الكرماني من السلم : لو لم يسقط ( انتهى ) . وقد وقعت حادثة سئلت عنها : قال رب المسلم أسقطت حقي في التسليم في ذلك المكان أو البلد . فأجبت بعدم صحة رجوعه لأن الوقف بعد الحكم لازم ، كما صرحوا به ، بسبب الحكم شرط الواقف له شروطا من إدخال وإخراج وغيرهما وحكم بالوقف متضمنا للشروط حاكم حنفي ثم رجع الواقف عما شرطه لنفسه من الشروط
21 - وهو شامل للشروط فلزمت كلزومه كما صرح به الطرسوسي فيمن أسقط حقه فيما شرط له من الريع لا لأحد ، [ ص: 362 ]
22 - فإنه قال بعدم السقوط . وعلته أن الاشتراط له صار لازما كلزوم الوقف كما أن المشروط له لا يملك إسقاط ما شرطه له فكذا الشارط ، ويدل عليه أيضا ما نقلناه عن إيضاح الكرماني من إسقاط رب السلم حقه مما شرط له من تسليم المسلم فيه في مكان معين ، فإنه يدل على أن الشرط إذا كان في ضمن لازم فإنه يلزم ولا يقبل الإسقاط .