الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 376 ] ولا قصاص على قاطع يده

                19 - ولو عمدا ولو كان القاطع امرأة ، ولا تقطع يده إذا قطع يد غيره عمدا ، وعلى عاقلته أرشها ، ولا يخلو به رجل ولا امرأة

                التالي السابق


                ( 18 ) قوله : ولا قصاص على قاطع يده إلخ . يعني لو قطع رجل يده أو امرأة فلا قصاص على القاطع لأن حكمه فيما دون النفس يختلف بالأنوثة والذكورة .

                ( 19 ) قوله : ولو عمدا لا موقع للو أصلية هنا .




                الخدمات العلمية