الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                26 - ولا تكره عيادة جاره الذمي

                التالي السابق


                ( 26 ) قوله : ولا تكره عيادة جاره الذمي . أقول في الجامع الصغير عن الإمام لا بأس بعيادة النصراني وفي العتابي : وأما عيادة المجوسي منهم من قال لا بأس بها وقال بعضهم : لا تجوز واختلفوا في عيادة الفاسق أيضا والأصح أنه لا بأس بها . وفي النوادر : له جار يهودي أو نصراني مات ابنه يقول له أخلف الله عليك خيرا منه ( انتهى ) . ويعلم من عبارة الجامع الصغير أن تقييد المصنف بالجار اتفاقي لا احترازي ، وفي شرح الجامع الصغير للتمرتاشي { أنه عليه الصلاة والسلام عاد يهوديا مرض بجواره فقال له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله فنظر الفتى إلى أبيه فقال له أبوه : أجبه فقالها ثم مات فقال عليه السلام : الحمد لله الذي أنقذ بي نسمة من النار . } وأما عيادة المجوسي قيل لا بأس بها وقيل لا تجوز لأنه أبعد عن الإسلام واختلف في عيادة الفاسق قيل لا بأس بها لأنه مسلم والعيادة من حقوق المسلمين وفي النوادر : له جار [ ص: 402 ] يهودي أو مجوسي فمات ابن له أو قريب ينبغي له أن يعزيه ويقول له أخلف الله عليك خيرا منه وأصلحك الله فكان معناه أصلحك الله تعالى بالإسلام يعني رزقك الله ولدا مسلما وفي التفاريق عن بعض أصحابنا لا يبدأ بالسلام على الفاسق المعلن .




                الخدمات العلمية